قانون بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة

02-04-2012

قانون بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة

أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 17 للعام 2012 القاضي بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بوزير التربية.

ويهدف المركز الى بناء القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والمساهمة في تحقيق اهداف الامم المتحدة الانمائية للألفية وفي تحقيق أهداف التعليم للجميع.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 17

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012. يصدر مايلي:

(الفصل الأول)

تعاريف

المادة (1):

يقصد بالتعابير الاتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها.

الوزارة:. وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية.

الوزير: وزير التربية في الجمهورية العربية السورية.

المجلس: مجلس إدارة المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

المدير: مدير المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

المركز: المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

اليونسكو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المنطقة العربية: الدول العربية المذكورة في تحديد المناطق الخاصة باليونسكو.

(الفصل الثاني)

إحداث المركز

المادة (2):

يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير.

(الفصل الثالث)

أهداف ومهام المركز

المادة (3):

أ- يهدف المركز إلى مايلي:

1- بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التعاون وتدعيم الشبكات لنقل المعارف الخاصة المتعلقة بهذه المرحلة.

2- المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وفي تحقيق أهداف التعليم للجميع.

3- تدريب العاملين المعنيين في الوزارات المختصة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في المنطقة على عمليات رسم السياسات بطرائق تتيح توفير دورات تدريبية اثناء العمل.

ب- مهام المركز

1- تيسير الوعي داخل المنطقة بشأن المسائل الأساسية المتعلقة بتنمية الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

2- تدريب المدربين من أجل الارتقاء بقدرات القوى العاملة في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة مع إيلاء اهتمام خاص على سبيل الأولوية خلال السنتين أو السنوات الثلاث بالمعلمين المختصين بالتعليم ماقبل الأساسي.

3- تيسير الانتفاع بمعلومات مهنية تقنية باللغة العربية تتعلق بقضايا اعداد السياسات التربوية وكذلك بقضايا الارتقاء بقدرات القوى العاملة في بلدان اخرى من المنطقة مما يتعلق بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

4- تدريب القوى العاملة المهنية والأكاديمية الاقليمية المعنية بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة على البحوث التطبيقية عن طريق تقصي الحقائق والقيام بانشطة تحليلية مع التركيز على الاحتياجات الخاصة لبلدان المنطقة العربية.

(الفصل الرابع)

مجلس الإدارة

المادة (4):

أ- يتولى إدارة المركز:

1- مجلس إدارة تحدد مهامه وفق أحكام هذا القانون يتجدد كل سنتين.

2- مدير المركز تحدد مهامه في النظام الداخلي للمركز.

ب- يتألف المجلس من:

1- الوزير رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للحكومة رئيساً

2- معاون الوزير المختص عضواً

3- المدير عضواً

4- ممثل عن الدول الاعضاء التي ارسلت اخطارا بطلب العضوية عضواً

5- ممثل عن المدير العام لليونسكو عضواً

6- ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

ج- للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (5):

أ- يتولى المجلس المهام الاتية:

1- الموافقة على برنامجي المركز الإقليمي المتوسط والطويل.

2- الموافقة على خطة عمل المركز.

3- دراسة مشروع موازنة المركز السنوية تمهيداً لإقرارها من الجهات المختصة.

4- دراسة التقارير السنوية التي يقدمها اليه المدير.

5- اعتماد القوائم واللوائح الخاصة بالمركز وتحديد الإجراءات المالية والإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

6- البت في مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الاقليمية والمنظمات الدولية في أعمال المركز.

ب- لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور اكثرية اعضائه من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون وزير التربية المختص.

المادة (6):

يجتمع المجلس في دورة عادية كل ستة اشهر بواقع اجتماعين في كل عام وفي دورة استثنائية بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب يقدمه المدير العام لليونسكو أو ثلث أعضائه.

المادة (7):

الوزير هو عاقد النفقة وامر التصفية والصرف لجميع نفقات المركز.

المادة (8):

يكون للمركز موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد موافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل ايراداته ونفقاته ويراعي فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون ايراداتها من المصادر الاتية:

1- الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.

2- أقساط الرياض المرتبطة بالمركز.

3- الدورات والنشاطات المأجورة في المركز.

4- الإعانات والتبرعات والهدايا والهبات المقدمة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعفي من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية على اختلاف أنواعها.

5- مساهمة المنظمات الدولية.

6- أي إيرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.

(الفصل الخامس)

الهيئة الإدارية والفنية للمركز

المادة (9):

يعد المركز من الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويصدر نظامه الداخلي بقرار من الوزير متضمنا الهيكلية الادارية ومهام وصلاحيات العاملين ويصدر النظام المالي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (10):

يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم.

المادة (11): يخضع العاملون في المركز لاحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 وتعديلاتهما.

(الفصل السادس)

أحكام انتقالية وختامية

المادة (12):

يجوز للوزير تكليف باحثين عاملين من خارج المركز للقيام بمهام يحتاجها المركز ويتم تحديد تعويضاتهم بقرار من مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (13):

يجوز للمركز احداث رياض نموذجية تتبع له إذا اقتضت مصلحة العمل ويتم تنظيم عملها اداريا وماليا في النظام الداخلي والنظام المالي للمركز.

المادة (14):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق لـ 29-3-2012 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...