.مجلس الشعب يقر قانون العقوبات الاقتصادية الجديد

18-03-2013

.مجلس الشعب يقر قانون العقوبات الاقتصادية الجديد

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون المتضمن «قانون العقوبات الاقتصادية الجديد» وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته، «وأصبح قانوناً».
 
ويهدف القانون الجديد إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام، وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة، والشفافية، وسيادة القانون.
وينص القانون الجديد على أن «يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من خرّب قصداً رأس المال الثابت، أو المعدات العائدة للدولة، ومن خرّب قصداً البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة، أو المعدة للتصنيع، أو الاستهلاك، أو قطع الغيار، أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج، وكل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها، أو تنفيذه هذا التعاقد، سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة، أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد، أو في طبيعة تلك المواد، أو صفاتها الجوهرية، أو تركيبها، أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو نوعها، أو مصدرها.
ويعاقب القانون بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها، وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجماً عن إهمال، أو قلة اجترار، وألحق ضرراً بالأموال العامة.
كما يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة، أو نشاطات القطاع العام أو المشترك، بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجماً عن إهمال أو قلة احتراز.
كما يعاقب القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من قام خلافاً لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم، أو منحه تعويضات أو مكافآت أياً كان نوعها، بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره، أو بقصد إلحاق الضرر بالغير، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أضرّ بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية، كما يعاقب بالسجن خمس سنوات كل من سرق أو اختلس الأموال العامة، أو أساء الائتمان عليها.
وتنص المادة 9 من القانون على أن من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت، وإذا كان الهدر غير مقصود، وألحق ضرراً بالأموال العامة، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على حين تنص المادة 10 على عقوبة السجن المؤقت لكل من أبرم عقداً لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات، أو تقديم إحدى الخدمات، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وألحق ذلك ضرراً بالمال العام، وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وتنص المادة 11 على عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات لكل من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما، وإذا كان الفعل غير مقصود، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ويعاقب القانون الجديد بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات من غش في نوعية الإنتاج، أو الصادرات، أو المستوردات، أو السلع الاستهلاكية، وبالسجن المؤقت لمن أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين، أو السعي لإنالتهم، وظيفة، أو عملاً، أو مقاولات، أو مشاريع، أو صفقات، أو أرباحاً، أو غيرها، أو منحاً من الدولة، ولكل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية، أو منفعة، أو يقبل وعداً بأحدهما لنفسه، أو لغيره، ليقوم بعمل من أعمال وظيفته، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه، وإذا كان العمل منافياً لوظيفة الفاعل، أو ادعى أنه داخل في وظيفته، أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.
كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع، أو شراء، أو إدارة أموال منقولة، أو غير منقولة لحساب الدولة، فغش في أحد هذه الأعمال، أو خالف الأحكام التي تسري عليها، لجر مغنم شخصي، أو إضراراً بإحدى الجهات العامة، أو مراعاة لجهة إضراراً بجهة أخرى، وكذلك كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشاً في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة، على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام، كما ينص على العقوبة نفسها لكل من أفشى عن قصد معلومات –بأي صورة كانت- من شأنها تخفيض الإنتاج، أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة، كالمعلومات المتعلقة بالعقود، أو المناقصات، أو المزايدات، أو التصاميم، أو الخطط، أو الأسعار.
وتنص المادة 19 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة، أو معهود إليه بتوزيعها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، يخل قصداً بنظام توزيعها، وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية، أو مادة مدعومة من قبل الدولة، أو وقعت الجريمة زمن الحرب، أو الكوارث، كانت العقوبة السجن المؤقت.
وتنص المادة 20 على عقوبة السجن المؤقت لكل من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار، وفي حالة الحرب، أو التهديد بها، أو حدوث الكوارث، توضع المنشأة، أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد على السنة.
وتنص المادة 21 على عقوبة السجن خمس سنوات على الأقل لمن هرّب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها، ويستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة.
وبحسب القانون فإن «السجن» عقوبة جنائية الوصف، والسجن المؤقت تراوح مدته بين ثلاث إلى 15 سنة، أما الحبس فهو عقوبة جنحية الوصف.

باسم الحداد

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...