محكمة أمن الدولة تخالف الدستور وتناقض نصوص إنشائها

13-06-2007

محكمة أمن الدولة تخالف الدستور وتناقض نصوص إنشائها

انتقد تقرير حقوقي محكمة أمن الدولة العليا في سورية واعتبرها غير قانونية وغير دستورية، بل وحتى تناقض نصوص إنشائها نفسها، مؤكداً بطلان الأحكام الصادرة عنها. والتقرير الصادر عن مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان أن محكمة أمن الدولة العليا في سورية والتي تعتبر إحدى المحاكم الاستثنائية المنشأة في ظل قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ 44 عاماً، يظهر المعاناة الإنسانية التي تطال المعتقلين الذين يحاكمون أمام هذه المحكمة، وعائلاتهم التي تعاني على كافة الأصعدة المادية والمعنوية. ويظهر الوجه الآخر للمحاكمات الجانب القانوني البحت بما في ذلك من ممارسات الفساد والابتزاز والقهر التي تطال المعتقلين وذويهم على السواء. والتقرير الذي أعدته المحامية رزان زيتونة نائبة مدير المركز، يتناول الجوانب العملية في المحاكمات التي تجري أمام محكمة أمن الدولة العليا، من إجراءات التحقيق والاتهام والدفاع وانتهاء بالأحكام التي تصدر عنها، مبيناً الاتجاه نحو الحد من إحالة قضايا معتقلي المعارضة والمجتمع المدني في سورية إلى هذه المحكمة خلال السنتين الأخيرتين مقارنة بالسنوات السابقة، مقابل إحالة جميع قضايا المعتقلين على ما يسمى بالخلفية الإسلامية إليها. ويشدد التقرير على ضرورة استمرار العمل لوقف هذه المحاكم وانتهاكاتها عبر العمل على عدة مستويات أهمها: فعلى صعيد المجتمع المدني السوري: "وضع إستراتيجية عمل واضحة على الصعيدين الحقوقي والمدني"، ثم "التأكيد على عدم دستورية وشرعية القضاء الاستثنائي في جميع المرافعات أمام هذه المحكمة.. وعدم الخوض في التهم والدفوع المساقة ضد المعتقلين تجنبا لإضفاء الشرعية على هذه المحكمة"، كذلك "تشكيل لجان حقوقية خاصة من أجل العمل والتعامل مع محكمة أمن الدولة بما يحقق نصرة المعتقلين الذين يحاكمون أمامها بدون إعطاء المشروعية لهذه المحكمة"، كذلك "التركيز الدائم والمتكرر على الانتهاكات التي تمارس في هذه المحكمة بحق العدالة، بالإضافة إلى العمل على صعيد نقابة المحامين السورية، للدفع نحو اتخاذ موقف واضح من قبل هذه النقابة تجاه استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة". وعلى صعيد المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية: "التأكيد المستمر على اللاعدالة التي تكتنف المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا واستمرار مطالبة الحكومة السورية بوقف العمل بقضاء الاستثناء وفي مقدمته محكمة أمن الدولة العليا، مع التأكيد على أن الاستخدام المتزايد لهذه المحكمة لمحاكمة المعتقلين على خلفية إسلامية يجب أن يعتبر جزءا من الانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب". وعلى صعيد الحكومة السورية: "إنهاء العمل بقانون الطوارئ"، و"اعتبار الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة لاغية وإعادة الاعتبار لجميع المحكومين أمامها والمجردين من حقوقهم المدنية والسياسية بسبب هذه الأحكام"، ثم "تأمين محاكمة عادلة ونزيهة أمام قضاء مستقل ومحايد لمن يقتضي وضعه ذلك من المعروضين حاليا على هذه المحكمة. مع الاحتفاظ بالحق بالتعويض لأولئك الذين خضعوا لمحاكمات تفتقر للمعايير الدنيا للعدالة أمام محكمة أمن الدولة العليا". ومن الجدير بالذكر أنه حالة الطوارئ التي أفرزت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية، أُعلنت في سورية في 8 آذار/ مارس 1963 حين قامت مجموعة من الضباط الثوريين (البعثيين) باستلام مقاليد الحكم في سورية، وفي نفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر"، بهدف توطيد دعائم الحكم ضد "أعداء الشعب من داخل البلاد ومن خارجه" وفق نص القرار، ومازال الـ "الإشعار الآخر" سارياً حتى اليوم.

المصدر: آكي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...