حماية المستهلك تضع ضوابط لإجراء التنزيلات والتصفيات الموسمية

22-04-2021

حماية المستهلك تضع ضوابط لإجراء التنزيلات والتصفيات الموسمية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه آلية جديدة لإجراء التصفية الموسمية أو ما يتعلق بالتنزيلات وفق المرسوم الجديد لحماية المستهلك رقم 8 حيث وضح القرار التنزيلات التخفيض في أسعار بضائع أو خدمات بنسبة محددة من الأسعار المعمول بها قبل التنزيلات في حين حدد مفهوم التصفية النهائية بيع موجودات المحل التجاري لغاية الإغلاق أو تغير المهنة وذلك بتخفيض الأسعار للموجودات بنسب تتوافق وأحكام هذا القرار كما حدد العرض الخاص بتخفيض في الأسعار على بضائع وخدمات في غير فترات التنزيلات المحددة من قبل الوزارة.

في حين حددت المادة الثانية خضوع التصفية الموسمية والتنزيلات لأحكام هذا القرار لجميع السلع والمواد بمختلف أنواعها ومسمياتها لتجارة التجزئة من قبل أي جهة من جهات القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك والمادة الثالثة حددت المدة الواقعة بين 15 كانون الثاني ولغاية 15 آذار من كل عام موسماً لتصفية الموسمية على البضائع الشتوية .

والمادة الخامسة من القرار حددت وجوب ألا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف موضوع التصفية الموسمية عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً قبل إجراء التصفية, على أن يتم فرز السلع حسب نسب التنزيلات المعلن عنها, والإعلان عنها بشكل واضح ومقروء داخل المحل ..

كما تضمنت المادة العاشرة من القرار جواز منح تراخيص لإجراء التنزيلات غير موسمية لتجار المفرق غير المشمولين بإحكام المادة الأولى من القرار لتصفية موجوداتهم من السلع والبضائع التي تتعرض للتعديل أو التطوير أو التي تختلف عن الموديلات الحديثة, وحددت المادة الحادية عشرة حالات لجوء التاجر إلى التصفية والتي تكمن في ترك المحل التجاري أو إجراء التبديل السلعي فيه والتصفية التي تقتضيها حالات الوفاة والإفلاس والتصفيات النهائية وغيرها ..

أما فيما يتعلق بالعروض الخاصة فقد حددت المادة الثالثة عشرة من القرار السماح بإجراء العرض الخاص من قبل أصحاب الفعاليات التجارية لصنف معين ولمدة محددة وفق الشروط التالية :

1- الحصول على التراخيص اللازم أصولاً من المديرية المختصة وفق أحكام المواد (6- 7- 8) من القرار .

2- ألا تكون العروض الخاصة خلال فترة التنزيلات .

3- أن تكون العروض الخاصة لصنف معين ولمدة محددة لا تتجاوز الشهر ولمرة واحدة في العام .

4- يمكن استعمال العبارات التالية (عرض خاص – وإشارات معينة- مفاجأة ) ولا يجوز استعمال عبارة اوكازيون , أو تنزيلات أو تصفية .

5- يجب الإعلان عن العرض الخاص على واجهة المحل ويجوز الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة شريطة أن تحدد مدتها ونسبتها .

6- يجوز البدء بالإعلان عن العرض الخاص خلال ثلاثة أيام قبل الموعد المحدد لإجرائها ولا يجوز البدء بالإعلان عنها قبل ذلك ..

7- يتم إزالة كافة الإعلانات المتعلقة بالعرض الخاص عند نهاية الفترة المحددة لها مباشرة, في حين استثنت المادة 14 من أحكام التصفيات والتنزيلات التي تتم خلال مهرجانات التسوق المرخصة من قبل الجهة المعنية, واعتبرت المادة 15 أن أي إجراء من شأنه الإعلان عن تخفيضات في الأسعار بمثابة تصفية لا يجوز اللجوء إليه دون ترخيص مسبق كأن تعلق على سبيل المثال أسعار آخر الموسم أو أسعار جديدة أو مغرية, أو شطب أسعار مدونة على بطاقات السعر وتدوين أسعار جديدة على ذات البطاقات وغير ذلك من العبارات أو الإشارات التي تفيد التخفيض ..

وأوضحت المادة السادسة عشرة من القرار أن جميع مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في مرسوم حماية المستهلك الجديد والذي يحمل الرقم 8 للعام الحالي..

 


 
المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...