تعديل مواد قانون العمل المعوقة

07-07-2014

تعديل مواد قانون العمل المعوقة

بعد جدل طويل بين اتحاد غرف الصناعة والتجارة ووزارة العمل واتحاد العمال توصل ممثلو الغرف مع اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل إلى اقتراح تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 التي كانت مطروحة للتعديل وتشكل عائقاً أمام أطراف العمل.

 غرفة صناعة دمشق وريفها أوضحت أن اجتماعات الصناعيين التي ناقشوا فيها مواد القانون وهي 64 و65 و177 و208 و224 و225 و227 توصلت إلى إبقاء المادتين 64 و65 كما هما في القانون النافذ ودون أي تعديل بينما تضمنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177 وهي أن يجتمع المجلس دوريا مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس، أما المادة 208 فتم تعديلها لتصبح الفقرة -أ– إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من المديرية المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه وتعديل الفقرة –ب- من المادة نفسها لتصبح: «تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من ممثلي عن المديرية وعن أصحاب العمل تسميه منظمة أصحاب العمل وعن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة»، والفقرة ج لتصبح: «تقوم اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما وديا خلال شهر كحد أدنى».

والفقرة –د- إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء، وتم أيضاً تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل كما يلي المادة 224 اقترح تعديلها لتصبح «لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضرورات اقتصادية أو الناجمة عن القوة القاهرة وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

وتعديل المادة 225 لتصبح الفقرة -أ- «تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 224 من هذا القانون»، والفقرة -ج– «يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة سندا لأحكام المادة 224 أن يضمن هذا الطلب الأسباب»، والفقرة -هـ- «يبت الوزير باقتراح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المقترح إليه».

وتمت إضافة تعديل للمادة 227 فقرة تنص على منح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق وباستثناء حالات القوة القاهرة تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى، وعلى أن تبقى باقي المواد على حالها.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي ضرورة إصدار قانون عمل مشجع للمستثمر شأنه شأن قانون الاستثمار الجديد لضمان كل من مصلحة العامل وصاحب العمل معاً وبالتعاون كممثلين لأصحاب العمل وعمال بإمكاننا تحقيق الغاية الموجودة.

وأشار حموي خلال اجتماع اللجنة المكلفة اقتراح التعديلات أهمية توافق جميع الأطراف على إجراء تعديلات وإدخالها على بعض مواد قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 بما يحقق مصلحة الجميع ويشكل رافعة مهمة للعمل بما يصون حقوق العمال وأصحاب العمل ويسهم في حل المشكلات العالقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مع مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكداً ضرورة إبقاء التسريح غير المبرر في قانون العمل /17/ وذلك أسوة بقوانين العمل في الدول.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...