شروط خاصة بالمهن والحرف

30-08-2010

شروط خاصة بالمهن والحرف

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /22/ بشأن المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها وجاء في القرار: إنه يتم اختبار طالب قياس المهارة نظرياً وعملياً في أحد مراكز التدريب المرخصة أصولاً وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لديها وفي حال اجتيازه للاختبار يتم منحه شهادة تحدد مستوى مهارته في الحرفة أو المهنة التي تم اختباره فيها. وأجاز القرار لحملة شهادة قياس مستوى المهارة التسجيل بموجبها لدى مكتب التشغيل العام المختص أو لدى المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم المرخصة أصولاً. وبحسب القرار تسري صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها وفي حال رغبة حاملها بتجديدها يتم اختباره مجدداً لدى أحد المراكز المشار إليها في القرار.
والمهن التي أشار إليها القرار هي بائعو المواد التموينية- بائعو المنسوجات والملابس والمنتوجات الجلدية- والبائعون في المواقف والشوارع والأسواق، إضافة إلى صرافي العملات والنقد وكتبة المكتبات والبريد والأحوال المدنية واستعلامات المطار ووكالات السياحة والسفر وغيرها.

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...