رفع غرامات السير لنصف مليون ليرة مع السجن

06-08-2022

رفع غرامات السير لنصف مليون ليرة مع السجن

كشف رئيس نيابة محكمة السير في دمشق، مهند خلو آغا، أن الحد الأدنى لمخالفات السير المعاقَب عليها بالغرامة دون الحبس أصبحت  25 ألف #ليرة_سورية.

وقال آغا في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إن مخالفات السير مثل تجاوز الإشارة الضوئية، واستخدام الهاتف النقال، وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة، وعدم الوصول إلى نهاية الخط، وتركيب "فيميه"، والوقوف الممنوع، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها، تندرج ضمن الحد الأدنى المعلن أعلاه.

وصار الحد الأدنى للغرامات في المخالفات التي تستوجب الحبس، مثل القيادة بحالة السكر البيّن أو القيادة قبل الحصول على إجازة سياقة أو الفرار عقب الحادث الذي تنتج عنه أضرار جسدية، إلى 100 ألف ليرة سورية، لاعتبارها غرامات جنحية، بينما وصل الحد الأعلى لها إلى 500 ألف ليرة سورية.

وأرجع رئيس النيابة أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير إلى صدور القانون رقم "15" في 28 من تموز الماضي، الذي تضمّن في المادة الثالثة منه تعديل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي "148" لعام 1949 وتعديلاته، كما هو الأمر في سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة، لتصبح 25 ألف ليرة، بينما عدّل الحد الأعلى ليصبح 100 ألف ليرة سورية.

كما عدّلت المادة الرابعة منه الغرامة الجنحية في قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى ليصبح الحد الأدنى 100 ألف ليرة سورية والحد الأعلى 500 ألف ليرة.

ولم يشمل التعديل فقط قانون العقوبات بل كل التشريعات الجزائية النافذة قبل صدوره، ومنها قانون السير رقم "31" لعام 2004 المعدّل بالمرسوم التشريعي "11" لعام 2008.

ويطبّق القانون منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في 30 من آذار الماضي، وبموجبه أعلمت إدارة المرور فروعها بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور.

ويحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، وفق ما نصت عليه المادة "201" المعدّلة بالمرسوم التشريعي لعام 2008، (بمعنى أنه يمكن للمخالف تسديد مبلغ 12 ألفا و500 ليرة سورية خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط).

كما يحق للمخالف الاعتراض على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير (الأصول الموجزة)، وفق ما نصت عليه المادة "201" وما بعدها من قانون السير.

وفي حال تأكد قاضي الأصول الموجزة من عدم صحة ارتكاب المعترض للمخالفات، له أن يصدر القرار ببراءته، وإعفائه من الغرامات واستعادة النقاط التي سُحبت من إجازته.

وشهد العام الجاري في سوريا، ارتفاعا في معدلات حوادث السير، لاسيما على الطريق الدولي بين المحافظات، إذ تؤكد مصادر رسمية أن المخالفات المرورية هي السبب الأبرز للحوادث، في حين يؤكد ناشطون أن رداءة الطرقات هو سبب رئيسي أيضا لوقوع عشرات الحوادث.

وأشار تقرير سابق لـ"بزنس 2 بزنس"، إلى أنه خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار/مارس الماضي، شهدت محافظة حماة 11 حادثا مروريا، منها خمسة اكتشف المتسبب بها؛ فيما بقيت 6 مجهولة المسبب، ومن تلك الحوادث حادث على دوار الصحة بالمدينة بين سيارة سياحية ودراجة نارية كان على متنها 3 شبان، وآخر انقلاب سيارة على الطريق العام حماة – حمص بالقرب من مفرق بلدة تومين بريف حماة الجنوبي، أدى لإصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، وحادث بين بيك آب ودراجة نارية قرب تل الغزالة جنوب مدينة سلمية، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة إصابة بالغة.

كما أوضح التقرير أن المحافظة شهدت خلال شهر شباط/فبراير الماضي نحو 29 حادثا داخل المدن وعلى الطرقات العامة، نتج عنها وفاة شخصين، واكتشف مسببو 23 حادث منها، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، كما بلغ عدد المخالفات نحو 3360 مخالفة، فيما حجزت 130 آلية ويتم البحث عن 13 أخرى.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...