تحديد شروط الترخيص لمحطات الوقود

27-01-2009

تحديد شروط الترخيص لمحطات الوقود

حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الشروط الواجب أخذها بعين الاعتبار أثناء الترخيص لمحطات الوقود موءكدة ضرورة إقامة تلك المحطات خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق القرار رقم 26 لعام 2006 .

وأكدت الوزارة انه ووفقا للقرار رقم 211 لعام 2008 يجب إخضاع محطات تموين السيارات والآليات والمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 على أن تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني.

كما طالب القرار بإخضاع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966 لتوفر مجموعة من الشروط حددها القرار.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...