مجلس النواب الأردني يقر تعديلات دستوريّة لتوسيع صلاحيات الملك

28-04-2016

مجلس النواب الأردني يقر تعديلات دستوريّة لتوسيع صلاحيات الملك

أقرّ مجلس النواب الأردني، يوم أمس، تعديلات دستوريّة تعطي الملك عبد الله الثاني صلاحيات واسعة في تعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين في الدولة.
فقد أقرّ المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور، يُمنح الملك بموجبها حقّ ممارسة صلاحياته بإرادة ملكيّة من دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصّين، وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، حلّ المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أيّ من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافةً إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستوريّة وقبول استقالتهم، تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.
ووافق 123 نائباً من أصل 142 حضروا الجلسة، على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائباً القرار، وامتنع نائب واحد عن التصويت، فيما غاب ثمانية نواب عن الجلسة.
وكانت المادة 40 من الدستور تنصّ على أن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكيّة وتكون الإرادة الملكيّة موقّعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصّين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».
ويهدف مشروع تعديل الدستور، وهو الثالث عشر منذ إقرار الدستور الأردني في العام 1952، إلى «تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستوريّة والسلطة القضائيّة، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين في تولّي الوظائف العامة، إضافةً إلى تعزيز حياد واستقلالية قوّات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة»،
 وأكَّد رئيس اللجنة القانونيّة في مجلس النواب، النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، أنَّ «مشروع التعديلات الدستوريّة الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك»، مشيراً إلى أنَّ «هذه الصلاحيات يمارسها الملك أصلاً».
من جانب آخر، أقرّ مجلس النواب تعديلاً دستوريّاً يسمح بازدواجيّة الجنسيّة للوزراء.
ووافق بأكثريّة 113 نائباً من أصل 139 حضروا الجلسة، على إلغاء عبارة «لا يحمل جنسيّة دولة أخرى» الواردة في المادة 42 من الدستور، والتي تنصّ على أنّه «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلّا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى».
يشار إلى أنَّ التعديلات التي جرت على الدستور الأردني منذ العام 1954، شملت 71 مادّة، وكان أوسعها التعديل الذي جرى في أيلول العام 2011، وشمل 39 مادة، أبرزها: إنشاء محكمة دستوريّة وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابيّة والبلدية، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلاً من مجلس النواب، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...