التعليمات التنفيذية لقرار تمويل المصارف للمستوردات

11-01-2007

التعليمات التنفيذية لقرار تمويل المصارف للمستوردات

عممت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية الصادرة عن مصرف سورية المركزي حول السماح للمصارف المرخصة بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها من مواردها بالعملات الاجنبية بموجب اعتمادات مستندية او بوالص برسم التحصيل او بوالص برسم التحصيل المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة لها بالليرة السورية استناداً لسعر الصرف بتاريخ التسديد:

(اعتماد مستندي او بوالص برسم التحصيل) وبتاريخ الاستحقاق (بوالص برسم التحصيل مؤجل الدفع) في نشرة اسعار الصرف المعلنة من قبل المصرف المرخص وضمن الهامش المحدد في نشرة اسعار صرف العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ويستثنى من احكام المادة السابقة المواد المستوردة من المناطق الحرة السورية ومستوردات المنشآت الفندقية والسياحية المشمولة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 186 لعام 1985 (عدا مستوردات المطاعم المؤهلة والمصنعة من مستوى نجمتين وما فوق) ومستوردات المشاريع الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته التي تشكل جزءاً من رأسمال المشروع (مقدمات عينية). 
 ويأتي هذا القرار وتعليماته التنفيذية ليعزز انهاء حلقة سماسرة القطع ودعما لتوجهات الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لعمليات الاستيراد والمحافظة على قيمة الليرة السورية. ‏

ونصت التعليمات على انه في حال تخلف المستورد عن موافاة المصرف المرخص بالشهادة الجمركية في الوقت المحدد يتم تبادل المعلومات بين مصرف سورية المركزي وجميع المصارف التي تتعامل بالقطع الاجنبي بخصوص المخالفين لايقاف التعامل معهم ويشمل وقف التعامل المستورد نفسه بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك بما لا يتعارض مع احكام المرسوم رقم 34 لعام 2005 الخاص بالسرية المصرفية. ‏

رنا ابراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...