لغط حول استيفاء ضريبة الدخل لسيارات العمومي

31-10-2010

لغط حول استيفاء ضريبة الدخل لسيارات العمومي

ما إن صدر المرسوم /75/ الناظم لعملية استبدال الرسوم المفروضة عند تجديد التراخيص السنوية للسيارات العاملة على البنزين، وتعليماته التنفيذية والتي اشتركت فيها وزارات النقل والمالية والعدل والداخلية والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل،
حتى كثرت استفسارات المراجعين حول اجراءات التطبيق فيما يخص لصاقات الفحص الفني وتجديد رخص السير وإشكالية ضريبة الدخل المفروضة على سيارات النقل العمومي وبراءة الذمة وصولاً إلى التأمين.‏
 
المرسوم صريح‏
نصت مواد المرسوم على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره /4/ ليرات تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين مباع.‏
وترتبت رسوم سنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والتي سعة محركها أكثر من /3/ آلاف سم3 عند تسجيلها لأول مرة وعند تجديد رخصها السنوية شاملة الرسوم التي تستوفى لمصلحة الجهات العامة، بما فيها رسم البيئة بحيث يستوفى عن السيارات التي سعة محركها تتراوح بين 3و 4 آلاف سم3 مبلغ 50 ألف ليرة والتي سعة محركها أكبر من /4/ آلاف سم3 يستوفى رسماً سنوياً مقداره 150 ألف ليرة ويستثنى من هذا السيارات المسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.‏
وتحصّل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لمصلحة الخزينة العامة عن طريق إدارة المرور وفروعها بالمحافظات.‏
 
التعليمات التنفيذية‏
وشملت هذه التعليمات عدم تحصيل مديريات النقل لأي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص عدا السيارات السياحية التي سعة محركها تزيد على /3/ آلاف سم مكعب.‏
ووجوب استيفاء جميع الرسوم المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق الأنظمة النافذة فيما تبقى رسوم السيارات التي سعة محركها أكثر من /3/ آلاف سم مكعب عند التسجيل لأول مرة وعند تجديد ترخيصها السنوي.‏
الاستثناء‏
ووفق أحكام المرسوم المذكور استثنيت السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكثر من /3/ سم مكعب والمسجلة قبل 1/1/ 2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية المفروضة عند تجديد الترخيص كونها حكماً مسجلة في تلك المديريات، وبالتالي لا تخضع للرسوم السنوية المفروضة مع السيارات التي سعة محركها مساوية لها والتي تم تسجيلها بعد تاريخ 1/1/2001.‏
 
‏توزيع قيم الرسم‏
تقوم شركة المحروقات بتوريد الرسم /4/ ليرات لكل مبيع ليتر بنزين إلى الخزينة العامة خلال الثلث الأول من الشهر الذين يلي استيفاء الرسم وتوزيعه من قبل المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الحصص التالية: حصة المالية 82.93٪ من الضرائب والرسوم الموزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم الطابع على الضريبة ورسم رخصة سير المركبة وطابع مالي وآخر عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي وحماية بيئة.‏
حصة الإدارة المحلية /16.37٪ كرسوم على ضريبة الدخل ووحدات إدارية وبلدية ومحافظة وحماية بيئة.‏
حصة النقل 0.51٪ كثمن لصاقات والهلال الأحمر 0.15٪ ثمن طابع وكذلك الصحة 0،04 قيمة الطابع.‏
وهناك إمكانية لتعديل هذا الرسم ونسب توزيعه زيادة أو نقصاناً بناء على اقتراح النقل والمالية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وبقرار من رئاسة مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة.‏
توضيح النقل‏
وأبلغت وزارة النقل بكتابيها /10954/و /10955/ نهاية أيلول الماضي وزارتي الداخلية والخارجية أن رخص سير المركبات أصبحت دائمة بغض النظر عن تاريخ انتهاء الرخصة لحين اتلافها وسيتم تزويد مالكي المركبات بصورة مصدقة عن ضبط الفحص الفني ريثما يتم استصدار لصاقة الفحص الفني مع استثناء المركبات التي سعة محركها أكثر من /3/ آلاف سم مكعب والسيارات الموضوعة بفئة الادخال المؤقت ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية حيث تبقى رخص سيرهالأجل محدد كما هو مدون عليها.‏
ومع أخذ العلم فإن كل المركبات تملك عقداً تأمينياً ساري المفعول.‏
الترسيم لمرة واحدة‏
تتقاضى مديريات النقل جميع الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات عند تسجيل السيارة لأول مرة فقط بما فيها رسم الرفاهية والإدارة المحلية وباقي الرسوم الأخرى كما قال معاون مدير نقل دمشق علي شحادة وأضاف أتاح المرسوم الجديد تقاضي رسم البيع عن كل عملية بيع للمركبة.‏
كما أشار خالد زيد مدير نقل ريف دمشق ورداً على استفسارات وشكاوي سائقي العمومي من تقاضي رسم ضريبة الدخل أنها كانت تؤخذ عادة بعد مضي عام من سير المركبة وبالتالي حالياً الضريبة واجبة السداد لصالح الخزينة العامة لغاية تاريخ صدور المرسوم فقط.‏
براءة الذمة والمخالفات‏
يتوجب على مالك أو سائق السيارة في حال عدم حصوله على دفتر مالك أو سائق تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية عند خضوع المركبة للفحص الفني.‏
أما المخالفات المرورية فتتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات وجهات وزارة الداخلية التبليغ عن ضبوط المخالفات المرورية الغيابية وفق ضوابط محددة، وهذه كان تحصيلها يتم سابقاً أثناء عملية إعادة الترسيم.‏
وحسب مدير نقل ريف دمشق خالد زيد كان يوجد اتفاق بين المديرية وفرع المرور لتأمين ربط حاسوبي بين الجهتين قبل صدور المرسوم إلا أنها غدت حالياً شأناً مرورياً خاصاً.‏
إلا أن واقع الحال بمرور دمشق يبرز أقصى صور المعاناة والازدحام في مفرزة المرور للحصول على براءة الذمة وحسب معاون المدير علي شحادة لابد من ايجاد آلية شفافة وسريعة لحل الاختناق الحاصل وذلك من خلال احداث مفارز مرورية في عدة مواقع بدمشق للحد من الازدحام ولتسيير أمور المواطنين.‏
إلا أنه شدد على تبسيط إجراءات عمل النقل من خلال ربط المديريات فيما بينها..‏
أين العدالة الضريبية؟‏
تكررت تصريحات المعنيين بقطاع النقل حول العدالة الضريبية المتوخاة وتخفيف الأعباء والحد من الازدحام والتقليل من الممارسات الخاطئة أثناء الترسيم في دوائر النقل.‏
وأضافت التصريحات إن من يسير بمركبته أكثر يستهلك وقوداً أكثر وبالتالي يسهم في تخريب الطرقات ويزيد من التلوث البيئي والضجيج والازدحام المروري وبالتالي عليه تسديد رسوم للخزينة لأجل إصلاح البنى التحتية المتضررة!؟‏
بل ضريبة جديدة‏
يبدو أن المعنيين بالنقل لديهم تبريرهم واللافت أنه غير مقنع تماماً.. لماذا؟ لأن سائق سيارة الأجرة الذي استوقفني أقنعني بمعاناته أكثر من تبريرات النقل.‏
مثال: السيارة العمومي سابا /111/ أي سعة المحرك 1100 سم مكعب كانت تسدد 40 ألف ليرة ضريبة دخل وهي تعمل ليلاً ونهاراً وتستهلك يومياً 40 ليتراً من البنزين واستطاعتها من أضعف استطاعات السيارات العاملة في شوارعنا.‏
وحسب السائق فإنه ملزم حالياً بتسديد 160 ليرة فرق سعر بنزين يومياً أي ما مجموعه في الشهر 4800 ليرة وسنوياً عليه تسديد 57600 ليرة كفرق سعر بنزين مقابل إلغاء ضريبة الدخل المفروضة 40 ألف ليرة وبالمحصلة أصبح يسدد ضريبة اضافية على ما هو معمول به سابقاً مقدارها 17600 ليرة سنوياً.. فأين العدالة الضريبية.‏
كلام معاكس‏
أفاد المعنيون بوزارة النقل بأن التطبيق سيقلل من الازدحام الخانق ويحد من الممارسات الخاطئة ويسهل أمور المراجعين؟‏
ونحن نقول لهم: إن هذا الكلام معاكس تماماً للواقع.. وتفضلوا لو شئتم بزيارة إلى مديرية نقل دمشق لتروا الصورة الحقيقية؟!‏
إجراء ضروري‏
وحتى نعطي المرسوم حقه في التطبيق والتنفيذ كان يجب على الجهات الدارسة له أن تعمد إلى اجتراح الحلول المدروسة والجاهزية التامة للعمل به وفق معطيات تنعكس راحة للمعنيين وللمراجعين.‏
وليس كما تم العمل خلال الفترة الماضية وعلى أقل تقدير بتوسيع مفرزة المرور وإحداث أقسام لها في المدينة لا أن نحشر مئات المراجعين إن لم نقل أكثر أمام كوتين وتحديث عمل شركات التأمين بإيجاد فروع خارج نطاق المديرية الذي يضيق أساساً بالفحص الفني وتجهيز رخص السير وغيرها.‏


عدنان سعد

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...