مجلس التعليم العالي يقر آليات تسجيل طلاب الماجستيروشروط تعيين المعيدين بكليات الطب

14-02-2012

مجلس التعليم العالي يقر آليات تسجيل طلاب الماجستيروشروط تعيين المعيدين بكليات الطب

أقر مجلس التعليم العالي الشروط القانونية الأساسية والمتممة للتعيين في وظيفة معيد في كليات الطب وطب الأسنان والاختصاصات الأخرى.

واشترط المجلس في قرار له على المتقدم للتعيين في كليات الطب ان يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يزيد عمره في سنة الإعلان على 26 عاماً لحملة الإجازة في الطب و30 عاماً لحملة شهادة الماجستير او شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في الطب التي تكون مدة الدراسة فيها 3 أو 4 سنوات و32 عاماً لحملة شهادات الدراسات التخصصية العامة او الفرعية في الطب التي تكون مدة الدراسة فيها 5 أو 6 سنوات.

وتشمل الشروط ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة الماجستير او شهادة الدراسات التخصصية العامة او الفرعية او ما يعادلها في الاختصاص المطلوب المعلن عنه بحيث يتم التقدم على أساس درجة الإجازة في الاختصاصات التي لا تمنح فيها الجامعات السورية شهادة الماجستير او شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية.

وينبغي الا يقل المعدل في الإجازة الجامعية عن درجة جيد بالنسبة الى اختصاصات التخدير والإنعاش والطب الشرعي والتشريح المرضي والمعالجة الكيميائية للأورام والمعالجة الفيزيائية والأشعة ودرجة جيد جدا بالنسبة الى بقية الاختصاصات بحيث يتم التفاضل على أساس معدل الإجازة الجامعية وتضاف ثلاث درجات إذا كان المرشح يحمل شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات التخصصية العامة او الفرعية بشرط ان تكون الشهادة الأخيرة متوافقة والاختصاص الدقيق المعلن عنه وذلك اذا كانت الشهادة المطلوبة في الإعلان هي الإجازة في الطب.

أما شروط تعيين المعيد في كليات طب الاسنان فتشمل الحصول على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاص المطلوب المعلن عنه بحيث يتم التقدم على أساس درجة الاجازة في الاختصاصات التي لا تمنح فيها الجامعات السورية شهادة الماجستير وألا يزيد عمر المتقدم في سنة الإعلان على 25 عاماً لحملة الإجازة في طب الأسنان و29 عاماً لحملة شهادة الماجستير في طب الأسنان وألا يقل المعدل في الإجازة الجامعية عن جيد جداً حيث يتم التفاضل على اساس معدل الاجازة الجامعية وتضاف ثلاث درجات إذا كان المرشح يحمل شهادة الماجستير بشرط أن تكون متوافقة والاختصاص الدقيق المعلن عنه.

أما لتعيين المعيد في الاختصاصات الأخرى فيشترط ألا يزيد عمر المتقدم في سنة الإعلان على 24 عاما لحملة الاجازة التي تكون مدة الدراسة فيها اربع سنوات و25 عاماً لحملة الإجازة التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات و27 عاماً لحملة شهادة الماجستير في الاختصاص الدقيق المعلن عنه.

ويجب ألا يقل معدل الإجازة الجامعية المطلوبة عن جيد جداً ويتم التفاضل على أساس معدل الإجازة الجامعية وتضاف ثلاث درجات اذا كان المرشح يحمل شهادة الماجستير أما إذا كانت الشهادة المطلوبة في الاختصاص المعلن عنه لكلية التربية تطلب شهادة الإجازة و دبلوم التأهيل التربوي على ألا يقل تقدير الدبلوم المذكور عن درجة جيد وتتم المفاضلة على أساس درجة الإجازة فقط.

ولا تقبل في إعلان المعيدين طلبات الناجحين في إعلانات المعيدين السابقة والناجحين في اعلانات البعثات العلمية والمحرومين من حق الترشح لأي بعثة كانت والموفدين سابقاً أو حالياً أو من هم قيد الايفاد والملتزمين في الخدمة بالمناطق النامية من حملة الاجازة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة إلا إذا أنهوا التزامهم بخدمة المناطق النامية.

كما لا يقبل في الإعلان طلبات المعاقبين أثناء حياتهم الجامعية بإحدى العقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وخريجي التعليم المفتوح والالكتروني والافتراضي وعن بعد والجامعات الخاصة وغير السورية.

ولا يحق للمعيد المقبول لصالح الجامعة التقدم بطلب نقل منها إلى أي جهة أخرى قبل مرور عشرة أعوام من الخدمة الفعلية فيها بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله وتقدم الطلبات والأوراق المطلوبة في الجامعات ويتم اجراء المفاضلة مركزياً في وزارة التعليم العالي.

ويشترط في المتقدم إلى الإعلان أن يكون حاصلاً على شهادة اختبار اللغة الأجنبية ويمنح المعيد الموفد الى احد المعاهد العليا للغات الذي لم يتمكن من تحقيق المستوى اللغوي المطلوب للايفاد فرصة ثانية على حسابه الخاص لتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وفي حال عدم تمكنه من ذلك تنهى خدماته ويطالب بالنفقات ولا يجوز تحويل ايفاده الى ايفاد داخلي.

ويمكن الاطلاع على المعدلات المطلوب تحقيقها في اختبار اللغة الأجنبية وتفاصيل الأحكام والشروط من خلال نص الإعلان المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي.

كما أقر مجلس التعليم العالي القواعد والأسس الناظمة لآليات تسجيل طلاب الماجستير في الجامعات السورية ومتابعتهم وتقويمهم.

وبحسب قرار المجلس يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام وبعد الاطلاع على مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية في كل قسم في مطلع كل عام دراسي محاور لمواضيع الأبحاث التي يمكن للطلاب التسجيل عليها وتعلن محاور الأبحاث على الطلاب على أن يتم تحديد الموضوع والمشرف لكل طالب قبل نهاية الفصل الأول من سنة المقررات ويطبق هذا على الطلاب المسجلين أول مرة بدءا من العام الدراسي 2012/2013.

ويتم تحديد مقرر باسم حلقة البحث أو مشروع البحث يدرس على مدار السنة ويوفر هذا المقرر في الفصل الأول من سنة المقررات معلومات للطالب عن منهجيات البحث العلمي والياته وأدواته وطرائقه فيما يلتفت الطالب في الفصل الثاني إلى إعداد مخطط بحثه من خلال التواصل مع أستاذه المشرف وبشكل تدريجي وصولا إلى إقرار مخطط البحث من مجلسي القسم والكلية قبل انتهاء العام الدراسي تطبق هذه الفقرة على الطلاب المسجلين أول مرة بدءا من العام الدراسي 2012/2013.

وتم تكليف لجنة البحث العلمي والدراسات العليا في المجلس بمتابعة الكليات لتعديل أنظمة الدراسات العليا قبل بدء العام الدراسي 2012/2013.

ويتم إجراء سيمنار أولي أمام لجنة مختصة قبل اعتماد مخطط البحث وفي حال عدم نجاح الطالب بالمقررات يحتفظ بموضوع البحث ويطبق ذلك على الطلاب الذين انهوا مقرراتهم في نهاية العام الدراسي 2012/2013.

و يمنح الطالب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه ويفوض مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالبت بذلك وفي حال عدم التسجيل يلغى قيد الطالب نهائيا ويطبق هذا الشرط على الطلاب الذين انهوا سنوات المقررات في نهاية العام الدراسي 2012/2013 أما الطلاب الذين انهوا المقررات ولم تمض مدة سنة على ذلك فيجب أن يسجلوا على الأطروحة خلال مدة أقصاها عام ميلادي من تاريخ إنهاء المقررات وألا يلغى قيدهم. وعلى الطالب أن يعد سيمنارا عن تقدم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم ويجوز لهذا المجلس في حال تعثر الطالب منحه مهلة أربعة أشهر على الأكثر ليتقدم بسيمنار آخر على أن يلغى قيده ويشطب تسجيله من الماجستير إن لم يحقق نتائج مرضية في نهاية الأشهر الأربعة الأخيرة وتطبق هذه المادة على كل من يسجل الأطروحة بعد صدور هذا القرار. وأوضح القرار أنه لا يجوز افتتاح برامج جديدة ما لم يتم التحقق من توافر مستلزماتها كافة وفق معايير الجودة والاعتماد وبخاصة في فروع الجامعات وتسوى أوضاع الطلاب الذين مضى على إنهاء مقرراتهم أكثر من سنة بتاريخ هذا القرار بحيث يمنح الطالب مهلة نهائية حتى 1/7/ 2012 لتسجيل الأطروحة وفي حال عدم التسجيل خلال هذه المدة يلغى قيده نهائيا. من جهة ثانية سمح المجلس لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به قبل صدور هذا القرار بسبب عدد السنوات الدراسية أو لاستنفادهم فرص الإنذار الأكاديمي في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة بالتقدم إلى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011/2012 أو الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2012/2013 ولا يمنح المستنكف عن تقديم الامتحان في العام المذكور دورة مقابلة مهما كانت الأسباب.

ووافق المجلس على معادلة شهادة الدكتوراة المهنية /دي بي اي/ للأغراض الوظيفية على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين ميلاديتين إذا كان حائز هذه الشهادة حاصلا على درجة الماجستير وثلاث سنوات إذا كان حاصلا على درجة الإجازة.

كما يشترط للتعادل أن تكون الجامعة المانحة معتمدة في سورية وأن لا تقل مدة الإقامة للحصول على هذه الشهادة عن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على شهادة الدكتوراة البحثية وتراعى في معادلة هذه الشهادة المقررات التي أنجزها صاحب العلاقة خلال مدة دراسة الدرجة إضافة إلى البحث الذي أنجزه.

وتقبل هذه الشهادة للتعيين في عضوية الهيئة الفنية في الجامعات الحكومية والخاصة فيما لا تعادل شهادة الدكتوراة المهنية التي تم الحصول عليها في إطار التعليم عن بعد أو التعليم الالكتروني أو الافتراضي أو بالمراسلة.

كما سمح المجلس في قرار آخر لطلاب التعليم المفتوح الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحانات المقررات المسجلين عليها في الفصل الأول من العام الدراسي 2011/2012 بسبب الظروف الراهنة بتقديم امتحانات هذه المقررات في الفصل الثاني من العام الدراسي 2011/2012 إضافة إلى المقررات المسجلين عليها في هذا الفصل مع احتفاظهم برسوم الخدمات الجامعية التي سددوها لقاء التسجيل في هذه المقررات وعدم مطالبتهم برسوم جديدة.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...